الشيخ الحويزي
256
تفسير نور الثقلين
ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين . 4 - في مجمع البيان فاما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام فهو ان المراد بالعود إرادة الوطي ونقض القول الذي قاله ، لان الوطي لا يجوز الا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأول الا بعد الكفارة . 5 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته فقال : لا يكون ظهار ولا ايلاء حتى يدخل بها . 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : الظهار لا يقع على الغضب . 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الظهار الواجب قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه . 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إذا قالت المرأة : زوجي على كظهر أمي فلا كفارة عليها . 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والاخر بعده ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول : أنت على كظهر أمي ان قربتك . 10 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : انى ظاهرت من امرأتي ؟ فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت على كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا ، فقال : لا شئ عليك ولا تعد . 11 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن